قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين؟
قال: كل ذلك جائز، اعتمر في كل شهر مرارًا.
قيل لأبي عبد اللَّه: كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر؟
قال: إن شئت فاعتمر ثلاثًا، وإن شئت فاعتمر اثنتين.
"مسائل ابن هانئ"(٧٢٧).
ونقل محمد بن الحكم عنه: ويروى عن عائشة: أنها اعتمرت في السنة مرارًا (١)، وتكون العمرة في الشهر مرارًا. وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. وإذا اعتمر الرجل فلا بد له من أن يحلق أو يقصر، في عشرة أيام يمكن حلق الرأس.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٧
وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إن شاء اعتمر في كل شهر.