للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسيب وعطاء والحسن، قالوا: لا بأس.

قال: وسئل عنها ابن عمر، فلم يكرهها.

"مسائل أبي داود" (٨٠١).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: العمرة في كل شهر؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.

"مسائل أبي داود" (٨٦٥).

قال ابن هانئ: سألته عن العمرة؟

فقال: اعتمر في كل شهر مرارًا إن قدرت.

"مسائل ابن هانئ" (٧٠٣).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين؟

قال: كل ذلك جائز، اعتمر في كل شهر مرارًا.

قيل لأبي عبد اللَّه: كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر؟

قال: إن شئت فاعتمر ثلاثًا، وإن شئت فاعتمر اثنتين.

"مسائل ابن هانئ" (٧٢٧).

ونقل محمد بن الحكم عنه: ويروى عن عائشة: أنها اعتمرت في السنة مرارًا (١)، وتكون العمرة في الشهر مرارًا. وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. وإذا اعتمر الرجل فلا بد له من أن يحلق أو يقصر، في عشرة أيام يمكن حلق الرأس.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٧

وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إن شاء اعتمر في كل شهر.

"المغني" ٥/ ٢٧.


(١) رواه الشافعي في "مسنده" ١/ ٣٨٠ (٣٧٨ - ٩٨٠) والبيهقي ٤/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>