للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حد شرب الخمر]

٢٦٥٦ - ما يوجب الحد من شرب الخمر (١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجبُ على الرجلِ الحدُّ في شربِ المسكرِ قبلَ أنْ يسكر؟

قال: نعم.

قال إسحاقُ: لا يجبُ عليه الحدُّ، وإن كان كما قال شربه حرامٌ؛ لقولِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ" (٢) لما يدرأ الحد بالشبهة.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣٨)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت رجلا من أهل نجران قال: سألت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر فقال: أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل نشوان قد شرب زبيبًا وتمرا قال: فجلده الحد ونهى أن يخلطا.

"الأشربة" للخلال (٣٥)

نقل مهنا: من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه وحده نقل حنبل: المستحل لشرب الخمره بعينها مقيمًا على ذلك باستحلال غير متأول له


(١) راجع مسألة: ما يعتبر خمرًا ويدخل في المسكرات/ كتاب الأشربة.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩١، والنسائي ٨/ ٣٢٤، وابن ماجه (٣٣٩٢) من حديث ابن عمر. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (٢٣٧٥).
وللحديث شواهد كثيرة منها: حديث جابر بن عبد اللَّه رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٤٣، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) قال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في "الإرواء" ٨/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>