للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: وهذِه أيضًا مثل تلك، ولم يخبرني فيهم بشيء.

قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب في رجل قال: ثلثي هذا لفلان، ويعطى فلان منه مائة درهم في كل شهر إلى أن يموت.

قال: هو للآخر منهما.

قيل: كيف؟

قال: لأن الوصية رجعت إلى الذي قال: ويعطى هذا منه كل شهر، وإذا مات هذا، ففضل شيء، يرد إلى صاحب الثلث.

"تقرير القواعد" ٢/ ٥٤٤ - ٥٤٥

[١٨٧٥ - ٦ - قتل الموصى له الموصي]

قال إسحاق بن منصور: قلت مدبر قتل سيده؟

قال: تزول عنه الوصية، ويعود عبدًا.

قال إسحاق: كما قال؛ لما كانت عائشة سحرتها جاريتها.

"مسائل الكوسج" (٣٢٥٧)

[١٨٧٦ - ٧ - إذا أوصى بشيء بعينه فذهب]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ تَرَكَ مائتي دينار وعبدًا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجلٍ بالعبِد، فسُرِقَت الدنانيرُ بَعْدَ مَوْتِ الرجلِ، فصار العبدُ ثلثيه للورثة، وثلثه للموصى له.

قال اْحمد: وَجَبَ العبدُ للموصَى له، وذهبتْ دنانيرُ الورثةِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>