فقال: وهذِه أيضًا مثل تلك، ولم يخبرني فيهم بشيء.
قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب في رجل قال: ثلثي هذا لفلان، ويعطى فلان منه مائة درهم في كل شهر إلى أن يموت.
قال: هو للآخر منهما.
قيل: كيف؟
قال: لأن الوصية رجعت إلى الذي قال: ويعطى هذا منه كل شهر، وإذا مات هذا، ففضل شيء، يرد إلى صاحب الثلث.
"تقرير القواعد" ٢/ ٥٤٤ - ٥٤٥
[١٨٧٥ - ٦ - قتل الموصى له الموصي]
قال إسحاق بن منصور: قلت مدبر قتل سيده؟
قال: تزول عنه الوصية، ويعود عبدًا.
قال إسحاق: كما قال؛ لما كانت عائشة سحرتها جاريتها.
"مسائل الكوسج" (٣٢٥٧)
[١٨٧٦ - ٧ - إذا أوصى بشيء بعينه فذهب]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ تَرَكَ مائتي دينار وعبدًا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجلٍ بالعبِد، فسُرِقَت الدنانيرُ بَعْدَ مَوْتِ الرجلِ، فصار العبدُ ثلثيه للورثة، وثلثه للموصى له.
قال اْحمد: وَجَبَ العبدُ للموصَى له، وذهبتْ دنانيرُ الورثةِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٣٠٧١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute