للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حنبل: لا يقطع الرجل إذا سرق من امرأته، فإذا بان كل واحد عن صاحبه قطع.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٥٠

[٢٦٧٨ - إذا سرق من بيت المال]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مثل (١) من سرق من بيت المال فدُرئ عنه الحد؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٣٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الذي يسرق من بيت المال؟

فقال: لا يقطع. قال أبي: وان كان عبدًا يقطع؛ لأنه ليس فيه نصيب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٨)


(١) أي: الرجل يقع على جارية بينه وبين شريك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>