فقال أبو عبد اللَّه: تترك ما تنتفع به، وتسأل عن عبد بين رجلين ثم حدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: في صائم احتلم؟
قال: لا شيء عليه، ولكن يعجل الغسل (١).
"أخلاق العلماء" للآجري (١٥٢).
[٩١٩ - الحجم والاحتجام للصائم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحجامةُ للصائمٍ؟
قال: أكرهه ويَقْضي يومًا مكانه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٧٠٠).
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجامةُ للصائمِ في رمضان فَلَا، فإن فعلَ فَقَدْ أفطرَ وعليه القضاءُ، ولا كفارةَ عليه لما اخْتُلف فيهِ، ولا يشبه لمنْ تعمده كمنْ تعمدَ فطره بجماعٍ أو أكلٍ.
قال إسحاق: والحَاجِمُ والمحجومُ إِذَا تعمَّدَا ذلك أفطرَا وعليهما قضاءُ يومٍ مكانَ يومٍ ولا كفارةَ عليهما.
"مسالك الكوسج"(٧٢٦).
(١) روى ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٢ (٩٤٨٠) عن يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا ويتم صومه.