للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال الرجل: لا أدري.

فقال أبو عبد اللَّه: تترك ما تنتفع به، وتسأل عن عبد بين رجلين ثم حدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: في صائم احتلم؟

قال: لا شيء عليه، ولكن يعجل الغسل (١).

"أخلاق العلماء" للآجري (١٥٢).

[٩١٩ - الحجم والاحتجام للصائم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحجامةُ للصائمٍ؟

قال: أكرهه ويَقْضي يومًا مكانه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٠٠).

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجامةُ للصائمِ في رمضان فَلَا، فإن فعلَ فَقَدْ أفطرَ وعليه القضاءُ، ولا كفارةَ عليه لما اخْتُلف فيهِ، ولا يشبه لمنْ تعمده كمنْ تعمدَ فطره بجماعٍ أو أكلٍ.

قال إسحاق: والحَاجِمُ والمحجومُ إِذَا تعمَّدَا ذلك أفطرَا وعليهما قضاءُ يومٍ مكانَ يومٍ ولا كفارةَ عليهما.

"مسالك الكوسج" (٧٢٦).


(١) روى ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٢ (٩٤٨٠) عن يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا ويتم صومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>