[٢٢٠٨ - هل التحريم يختص بالرضيع، أم يتعدى إلى أقاربه؟]
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة ترضع من لبن ابنة لها غلامًا، وللغلام أخ أيتزوج الأخ الجارية؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٩٧٧)
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: لا بأس أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة.
"مسائل حرب" ص ١١٠
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له امرأة فأرضعت غلامًا وجارية، وللغلام أخ، يحل للأخ أن يتزوج الجارية؟
قال: نعم، لا بأس أن يتزوج أخت أخيه؛ لأنه ليس بينهما رضاع ولا نسب، وإنما الرضاع بين أخيه وبين الجارية.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٨)
[٢٢٠٩ - عدد الرضعات المحرمات]
قال إسحاق بن منصور؛ قلت: ما يحرم من الرضاع؟
قال: لا يحرم الرضعة والرضعتان.
"مسائل الكوسج" (٩٨٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: فكم يحرم؟
قال: إن ذهب ذاهبٌ إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute