للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: ابن عباس كان يشدد في أمره. روي عنه: أنه لا حج ولا صلاة له (١).

قيل له: فما تقول؟

قال: يختتن ثم يحج.

"الترجل" (١٧٧)

قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: حدثنا أبي حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يقول: "إنكم ملاقو اللَّه مشاة حفاة غُرلًا". قال أبو عبد الرحمن: وسمعت أبي يقول: غرلًا. قال: الأقلف.

"الترجل" (١٩١)

٣١٤٩ - الكبير يُسلم؛ يختتن، والعمل إذا أبى الختان

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن رجل أسلم وهو أقلف يحج أو يختتن؟

قال: يختتن ثم يحج؛ لأن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: لا تقبل لأقلف صلاة، ولا ولاء.

"مسائل الكوسج" (٣٣٧٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن الرجل، إذا أسلم فقيل له: أختتن، قال: لا أفعل؟


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٣ (٨٥٦٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢١ (٢٣٣٢٤) وفيه: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>