للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: حكوا عنك أنك قلت: لا يأخذه الوصي فيدفعه إلى من يرضى؟

قال: لا، ما قلت ذا أنا، ولا سألوني عنه.

قلت: كذا إن دفع الوصي إلى رجل يرضاه، ثم مرض الرجل، الذي أخذ الفرس، فقال للوصي: خذه، فإنه قد ضاع؟

قال: يأخذه منه.

"الوقوف" (٣٥٢)

[٢٠١٢ - إعارة الفرس الحبيس وركوبه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل الإمام: يستأجرُ القومَ على سِياقِ الرَّمَك (١) إلى مكالغ بالشامِ لدنانير معلومة هل ترى للرجل يؤاجر نفسَه فيها على فرسٍ حَبيس في جمعِها وحفظها وسياقها يغدو على ذَلِكَ الفرس؟ قال: إنْ كانت لم تُقسم فلا أعلمُ بذلك بأسًا، وإن كانَتْ خُمست أو قسمَتِ استأجر على سياق الخمس فلا أعلمُ بذلك بأسًا، فإنْ كان قد خُمس فأكره الأجرَ على شيء منهما على فرسٍ حبيس.

قال أحمد: أكره هذا كلَّه على فرسٍ حبيس، وأمَّا أنْ يؤاجرَ نفسَه على دابتِه فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي هذا في أمرِ المسلمين عامة، والحبيس للمسلمين عامة.

"مسائل الكوسج" (٢٧٧٩)


(١) الرَّمَك: جمع رَمَكَة، وهي الفرس والبرذَونة التي تتخذ للنسل. "اللسان" مادة: (رمك).

<<  <  ج: ص:  >  >>