للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٤ - الثوب يصيبه النفط]

قال صالح: قلت: الثوب يصيبه النفط؟

قال: ليس النفط عندي بنجس.

"مسائل صالح" (٤٤٤)

[٢٤٥ - الثوب إذا أصابه النبيذ]

نقل المروذي: حدثنا كثير بن شنظير قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصاب ثوبك نبيذ الجر فاغسله.

"الورع" (٥٢٢)

[٢٤٦ - الطهور إذا أصاب ثوبه أو نعله]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ماء الطهور إذا تطهر به، فأصاب ذلك الماء خُفَّه أو نعله، ينبغي أن يغسل ذلك أم لا؟

فقال: لا يغسل، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٧)

قال في رواية حنبل: إذا انتضح في إنائه أو على ثوبه من وضوئه فلا بأس به.

وذكر المروذي: أنه أنكر قول أهل الرأي بنجاسته.

ونقل عنه الحسن بن ثواب: إن أصاب ثوبك منه فأغسله.

"الانتصار" ١/ ٤٩٨

<<  <  ج: ص:  >  >>