للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٦٦ - السكنى بين أهل الحرب]

قال عبد اللَّه: سألت أبي هل ترى قومًا في سعة من السكنى في بلد بينهم وبين مددهم من المسلمين بحر، وعدوهم في جزيرة، إلا أنهم ظاهرون عليهم؟

فقال أبي: إن كانت أحكام أهل الإسلام ظاهرة عليهم، وكانوا هم أقوى، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس، وإذا لم يكونوا كذلك فلا يسكن بين ظهراني قوم يحكمون بغير حكم الإسلام.

"مسائل عبد اللَّه" (٩١٣)

[١٣٦٧ - شراء الأرض بالثغور]

قال المروذي: وسألته عن شراء الأرض بالثغور؟

فقال: هو أيسر من غيره؛ لأنهم بإزاء العدو، وهم يدفعون عن المسلمين.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤١

[١٣٦٨ - النهي عن احتكار شيء ينتفع به المسلمين ويتقوون به على عدوهم]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يخرج من مكة شيء؟

قال: إذا خاف أن يضيق على أهلها، -يعني: فلا.

قيل لأحمد وأنا أسمع: فالثغور؟

قال: لعله أشد.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>