وقال في رواية حنبل: كل ما بيع في ظروف مغيب لم يره الذي اشتراه فالمشتري بالخيار إذا قبضه إن شاء رد وإن شاء أخذ. قيل له: فيكون عيبًا؟
قال: له الخيار؛ لأنه بيع غرر.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١١
نقل جعفر عنه فيمن يفتح جرابًا ويقول: الباقي بصفته، إذا جاءه على صفته ليس له رده.
"الفروع" ٤/ ٢٩، "المبدع" ٤/ ٢٥
[١٥٢١ - ما يحصل به العلم بالمبيع والثمن]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه؟
فقال: ما أدري. ثم قال من بعد: إلا أن يستأذن صاحبه.
"مسائل ابن هانئ" (١١٩٥).
[١٥٢٢ - تذوق المبيع عند الشراء]
نقل حرب عنه: لا أدري، إلا أن يستأذنه.
"الفروع" ٤/ ٥
[١٥٢٣ - الغش في البيع]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أبيعُ السّلعةَ ممن أعلمُ أنه يُدَلِّسُها؟
قال أحمد: لعله لا يدلِّسُهَا، لعل اللَّه يرزقه التَّوبَةَ، فَإنْ كَانَ معروفًا بهذا فَلا يعجبني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute