للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يخرج ثلثه من جميع الغلامين ويكونا للورثة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٢٨)

قال عبد اللَّه: جاءني أبي يعودني وأنا مريض، فقلت: يجوز لي أن أوصي بأكثر من الثلث؟ قال: لا يجوز، وهذا أعجب إلى، يعني الثلث.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤١٤)

نقل عنه المروذي فيمن أوصى بماله كله: له أن يضع ماله حيث شاء.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤

نقل أبو طالب عنه إذا لم يكن له مال كثير، ألفان أو ثلاثة، أوصى بالخمس، ولم يضيق على ورثته، وإن كان له مال كثير فبالربع أو الثلث.

"الفروع" ٤/ ٦٦٠، "المبدع" ٦/ ١٠، "الإنصاف" ١٧/ ٢١٤، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣٨٧

ونقل حنبل عنه: يكره الوصية بكل ماله في صحته.

"الفروع" ٤/ ٦٦١

[١٨٦٤ - تزاحم الوصايا عند ضيق الثلث]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوصي بوصايا وبعتاقة بأيهما يبدأُ؟

قال: كل واحد يتحاصون؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلَ العتقَ في الثلثِ (١).

قال إسحاق: لا، بل يبدَأُ بالعتاقةِ؛ لما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- ذاك (٢).

"مسائل الكوسج" (٣٠٥٣)


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٦، ومسلم (١٦٦٨) من حديث عمران بن حصين.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٥٨ (١٦٧٤٣)، وسعيد بن منصور ١/ ١١٩ (٣٩٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٤ (٣٠٨٦٧)، والبيهقي ٦/ ٢٧٧، قال ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣٣٦: وأما قولهم: إنه قول ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فإنه عن ابن عمر لا يصح لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>