للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٨ - كون المال ناميًا، أو فاضلًا عن الحاجة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل الأوزاعي عَنِ المرأةِ تؤدِّي زكاة مهرها إذا كان زوجُهَا مليًّا؟ قال: ليس تعد المرأة صداقها مالًا.

قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى.

قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها مليًّا، تقدر على أخذه أخرجت الزكاة كل عام.

"مسائل الكوسج" (٦٦١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ عليٍّ -رضي اللَّه عنه- أربعةُ آلافٍ فما دونها نفقةٌ، وما فوق ذَلِكَ كنزٌ (١)؟

قال أحمد: يعني: لا ينبغي له أن يمسكَ فوقَ أربعةِ آلافٍ.

قال إسحاق: معناه: أربعة آلاف يحتاجُ إليها، إنْ غزا أنفقَ على أهلِهِ وخدمِه، كأنَّه يقول: لا يُسألُ عن ذَلِكَ، فما فوق ذَلِكَ فهو كنزٌ، والكنزُ إذا أَدى زكاتَه زايله اسم الكنز.

"مسائل الكوسج" (٣٢٩٥)

[٧٧٩ - زكاة المال المستفاد أثناء الحول]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ورث مالا، علي فيهِ زكاةٌ قبل أن يَحولَ علي الحولُ؟


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٠٩ (٧١٥٠) عن الثوري، عن أبي الحصين، عن أبي الضحى، عن جعدة، عن علي به. ومن طريقه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٦/ ١٧٨٨ (١٠٠٨٢)، ورواه الطبري في "تفسيره" ٦/ ٣٥٨ (١٦٦٧٢ - ١٦٦٧٤) من طريق عن أبي الحصين به.

<<  <  ج: ص:  >  >>