قال صالح: قلت: امرأة زوجها عمها، وهي كارهة منكرة لتزويجه، غير راضية، فأتت ابن عم لها، فزوجها ممن رضيت هي وهو، هل يجوز ذلك، وهل يكون ابن العم وليًّا مع العم؟
قال: العم أولى بها من ابن عمها، فإن زوجها العم ولم يستأمرها، فإن ذلك النكاح ينفسخ إذا أرادت ذلك، ويزوجها بعد من ترضى، فأما تزويج ابن عمها إياها وقد زوجها العم؛ فإن الذي يعجبنا من ذلك تفسخ نكاح ابن عمها، ويلي نكاحها عمها، وهو أولى من ابن العم.
"مسائل صالح"(٦٤٥)
قال ابن هانئ: قلت: زوّج الخال وابن الخال ولها أخ، وقد ولدت منه أولادًا؟
قال: النكاح فاسد، يجعل أمرها إلى أخيها فيزوجها.
"مسائل ابن هانئ"(٩٧٦)
قال حرب: سألت إسحاق: عن رجل زوج أخته من رجل، والأب حاضر؟
قال: لا يجوز.
قلت: فإن أجاز الأب؟
قال: جائز أرجو.
قيل: فإن كان بغير شهود؟
قال: النكاح بغير شهود لا يجوز. قاله مرارا الأب وغير الأب.