للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: ما يجب على الغاسل عند الغسل وبعده]

٦٧٢ - على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا

نقل محمد بن الحكم عنه: لا يحدث به أحدًا.

"الإنصاف" ٦/ ١١٣

[٦٧٣ - هل يجب على الغاسل الغسل؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: من غسل ميتًا، أيغتسل؟

قال: أرجو أن لا يجب عليه الغسل، فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه.

قال إسحاق: كما قال لا يدعن الوضوء على حال.

"مسائل الكوسج" (٧٨٣)

قال صالح: وسألته عمن غسل ميتًا أيتوضأ أم يغتسل؟ قال: أكثر ما فيه الوضوء.

"مسائل صالح" (٢٤٧)

قال صالح: وسألت عن الرجل يغسل الميت أيغتسل؟

قال: لا يصح الحديث فيه، ولكن يتوضأ.

"مسائل صالح" (٣٩٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الغسل من غسل الميت؟

قال: ليس يثبت فيه حديث؛ حديث أبي هريرة، قال سهيل، عن إسحاق مولى زائدة يعني: عن أبيه، عن إسحاق، وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه. قلت لأحمد: ترجو أن يجزئه الوضوء؟

قال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>