قال: أرجو أن لا يجب عليه الغسل، فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه.
قال إسحاق: كما قال لا يدعن الوضوء على حال.
"مسائل الكوسج"(٧٨٣)
قال صالح: وسألته عمن غسل ميتًا أيتوضأ أم يغتسل؟ قال: أكثر ما فيه الوضوء.
"مسائل صالح"(٢٤٧)
قال صالح: وسألت عن الرجل يغسل الميت أيغتسل؟
قال: لا يصح الحديث فيه، ولكن يتوضأ.
"مسائل صالح"(٣٩٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الغسل من غسل الميت؟
قال: ليس يثبت فيه حديث؛ حديث أبي هريرة، قال سهيل، عن إسحاق مولى زائدة يعني: عن أبيه، عن إسحاق، وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه. قلت لأحمد: ترجو أن يجزئه الوضوء؟