وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يجلد قاذف اليهودية والنصرانية، وإن كان زوجها مسلمًا أو لها ولد مسلم.
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال: وأنا لا أرى أن يجلد إذا قذفها؛ لأنها في دينها يستحلون ما لا يحل لنا.
فلم ير أن يجلد مسلم لكافر.
قال أبو بكر الخلال: سماع إسحاق وجعفر متقدم، وسماع حنبل آخر. والذي أذهب إليه من قول أبي عبد اللَّه: أنه لا يجلد مسلم لكافر.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (٧٤٤ - ٧٤٥)
[٢٦٤٧ - ٢ - الإحصان]
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في بكر قذفت. قال: يجلد قاذفها، وكذلك الثيب أيضًا: يجلد قاذفها.
قال له: فأربعة شهدوا بالزنا فوجدوها بكرًا؟
قال: لا يجلدون؛ لأنهم قد حصنوا ظهورهم.
"مسائل عبد اللَّه"(١٥٣٣)
[٢٦٤٨ - هل يجب الحد على قاذف الأمة؟]
نقل أبو طالب. على قاذفها -أي: الأمة- الحد، واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: عليه الحد.