للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحت مسلم ضرب الحد.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يجلد قاذف اليهودية والنصرانية، وإن كان زوجها مسلمًا أو لها ولد مسلم.

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال: وأنا لا أرى أن يجلد إذا قذفها؛ لأنها في دينها يستحلون ما لا يحل لنا.

فلم ير أن يجلد مسلم لكافر.

قال أبو بكر الخلال: سماع إسحاق وجعفر متقدم، وسماع حنبل آخر. والذي أذهب إليه من قول أبي عبد اللَّه: أنه لا يجلد مسلم لكافر.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (٧٤٤ - ٧٤٥)

[٢٦٤٧ - ٢ - الإحصان]

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في بكر قذفت. قال: يجلد قاذفها، وكذلك الثيب أيضًا: يجلد قاذفها.

قال له: فأربعة شهدوا بالزنا فوجدوها بكرًا؟

قال: لا يجلدون؛ لأنهم قد حصنوا ظهورهم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٣)

[٢٦٤٨ - هل يجب الحد على قاذف الأمة؟]

نقل أبو طالب. على قاذفها -أي: الأمة- الحد، واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: عليه الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>