قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: إذا حلف على معصية يكفر يمينه؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١٤٢٧).
٢٨٦٨ - من حرم حلالًا سوى زوجته
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قال: كلُّ حلالٍ عليه حرامٌ إذا كانت له امرأة؟
قال: إذا كانت له امرأةٌ فكفارةُ الظهارِ، وإذا لم يكن له امرأةٌ فكفارةُ يمينٍ.
قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاقَ امرأتِهِ.
"مسائل الكوسج" (١٧٣٤).
قال صالح: الرجل يقول: هذا الطعام على حرام إن أكلت منه شيئًا؟ قال: يكفر إذا أكل.
"مسائل صالح" (١٣٩٨).
[٢٨٦٩ - الوقوع في الممنوع بلا اختيار]
قال صالح: سألت أبي: الرجل يحلف أن يشرب هذا الماء في الكوز فانصب؟
قال: يحنث.
وكذا إن حلف أن يأكل هذا الرغيف، فجاء كلب فأكله؟
قال: يحنث؛ لأن هذا شيء لا يقدر عليه.
"مسائل صالح" (٧٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute