قال في رواية المروذي: إذا وصى إلى رجلين وأحدهما ليس بموضع للوصية لا يُعطى -يعني: من الوصية- قيل له: أليس قد رضي به؟ قال: وإن رضي به.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤، "المغني" ٨/ ٥٥٥
ونقل يوسف بن موسى: إن كان متهمًا ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف بعلم ما جرى، ولا تنزع الوصية منه.
"الفروع" ٤/ ٧٠٨
[١٨٨٠ - هل يشترط رضا الموصى له؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: ومن قام لهذا الحق فهو وليُّ بما فيه. فقام به رجل؟
قال: لابد من أن تثبت ولايته من قبل الذي له الحق.
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (١٩٧٧)
[١٨٨١ - تعدد الأوصياء]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا أوصى اليومَ إلى رجلٍ، وغدًا إلى رجلٍ، ثم أوصى إلى رجلٍ هم أوصياء كُلُّهم.
قال أحمد: هم أوصياء حتَّى يقولَ: قَدْ أخرجْتُ فلانًا.
قال إسحاق: هو كما قال، إلَّا أنْ يكونَ هناك دلالة بإخراجِ الأولِ والثاني.
"مسائل الكوسج" (٣٠٩٤)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute