للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد (١).

وحديث سُبَيْعَةَ يقضى بينهم "إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ" (٢).

وابن مسعود يتأول القرآن {أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]: هي في المتوفَّى عنها، والمطلقة مثلها إذا وضعت، فقد حلَّت، وانقضت عدتها، ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه، فإذا بان له يد أو رجل، عتقت به الأمة، وتنقضي به العدة، عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملًا، والعدة من يوم يموت أو يطلق.

"زاد المعاد" ٥/ ٥٩٦

[٢٤٥٩ - الحمل الذي تنقضي به العدة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: فأسقطت ولدًا انقضت العدة؟

قال: نعم، إذا علم أنه ولد.

قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان سقطًا بينًا.

"مسائل الكوسج" (٩٤٤)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا نُكس في الخلق الرابع. يعني تنقضي به العدة؟

فقال: إذا نكس في الخلق الرابع، فليس فيه اختلاف، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل.


(١) روه البخاري (٤٥٣٢) بلفظ: نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، ورواه أبو داود (٢٣٠٧) ولفظه: من شاء لاعنته. . . وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٩٧).
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣١٤، والبخاري (٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>