للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دفع لمن زعم أنه لا يقضي، لأنه مرفوع عنه القلم، والنائم كذلك مرفوع عنه القلم، فقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة وقد كان نام عنها.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٨٨)

[٣٦٨ - في قضاء الصلاة للمجنون]

قال صالح: قال أبي: المجنون لا يقضي صلاته؛ قد رفع عنه القلم، ويطلق عنه وليه إذا خافوا على امرأته أن يقتلها أو يعقرها، يطلق عنه.

قلت: المفقود؟

قال: المفقود أبعد؛ لأنه غائب، وهذا حاضر.

قال: المغمى عليه يقضي الصلوات.

قلت له: فإن قومًا يقولون: إن ابن عمر لم يقض (١)، وما كان أكثر من يوم وليلة لم يقض؟

قال: هؤلاء يقولون: لا يقضي أكثر من خمس صلوات، وكان ابن عمر لا يرى قضاء.

"مسائل صالح" (٩٩٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئل عن المجنون عليه قضاءُ صلاته وصومه؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه.

"مسائل أبي داود" (٣٥١)

نقل عنه حنبل: أن المجنون إذا أفاق يعيد الصلاة.

"المستوعب" ٢/ ١٤


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>