نقل عنه مهنا: إذا قال لها: اخلعي نفسك، فقالت: خلعت نفسي، لم يكن خُلعًا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق، فيكون ما نوى.
الروايتين والوجهين" ٣/ ١٣٩، "المغني" ١٠/ ٢٨٨، "معونة أولي النهى" ٩/ ٣٢٨
[٢٣١٢ - مقدار ما يجوز به الخلع]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المختلعةُ يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟
قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠١٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئِلَ عن: المختلعة يأخذُ منها فوق ما أعطاها؟
قال: لا؛ لا يعجبني.
"مسائل أبي داود" (١١٨٦)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن: امرأة قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخدعته ولم يكن في يدها شيءٌ؛ فخلعها على ذلك؟
قال: أقله ثلاثةُ دراهم.
"مسائل أبي داود" (١١٨٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المختلعة ماذا لزوجها منها؟
"مسائل ابن هانئ" (١١٢٦)
قال الفضل الأصبهاني: سمعت أحمد يقول: لا أحب أن يأخذ الزوج من زوجته إذا اختلعت أكثر مما أعطاها.
"الطبقات" ٢/ ١٩٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute