للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عنه مهنا: إذا قال لها: اخلعي نفسك، فقالت: خلعت نفسي، لم يكن خُلعًا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق، فيكون ما نوى.

الروايتين والوجهين" ٣/ ١٣٩، "المغني" ١٠/ ٢٨٨، "معونة أولي النهى" ٩/ ٣٢٨

[٢٣١٢ - مقدار ما يجوز به الخلع]

قال إسحاق بن منصور: قلت: المختلعةُ يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟

قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠١٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئِلَ عن: المختلعة يأخذُ منها فوق ما أعطاها؟

قال: لا؛ لا يعجبني.

"مسائل أبي داود" (١١٨٦)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن: امرأة قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخدعته ولم يكن في يدها شيءٌ؛ فخلعها على ذلك؟

قال: أقله ثلاثةُ دراهم.

"مسائل أبي داود" (١١٨٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المختلعة ماذا لزوجها منها؟

قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

"مسائل ابن هانئ" (١١٢٦)

قال الفضل الأصبهاني: سمعت أحمد يقول: لا أحب أن يأخذ الزوج من زوجته إذا اختلعت أكثر مما أعطاها.

"الطبقات" ٢/ ١٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>