للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل تنفيذ الحد]

[٢٦٥٢ - تعدد الحد بتعدد موجبه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قذفَ قومًا جماعة؟

قال: حدا واحدًا حتَّى يفرق، فإنْ جَاء واحد فأخذَه فضرب له لم يضربْ للباقين. قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال لرجلٍ: يا ابن الزانِيَيْنِ؟

قال: إذا جاءا جميعًا فحدًّا واحدًا وإذا جاء واحد يضرب له، وليس عليه غير ذَلِكَ. قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ: إذا قذفهم جميعًا فحدًّا واحدًا، وإذا فرق ضرب لكل إنسان حدًا.

سُئِلَ سفيان: أيُّ شيءٍ كان يقولُ ابن أبي ليلى؟ قال: مثل قول الشعبي، قال سفيان: ما أراه إلَّا حدًّا واحدًا جمع أو فرق.

قال أحمدُ: إذا فرق ضرب لكل إنسان حدًّا.

قال إسحاقُ: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٦٤١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ قذف قومًا؟

قال: إن قذفهم متفرقين قال: يحدُّ لكلِّ واحدٍ، وإن قذفهم جميعًا فحدُّ واحدٌ.

"مسائل أبي داود" (١٤٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>