[فصل تنفيذ الحد]
[٢٦٥٢ - تعدد الحد بتعدد موجبه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قذفَ قومًا جماعة؟
قال: حدا واحدًا حتَّى يفرق، فإنْ جَاء واحد فأخذَه فضرب له لم يضربْ للباقين. قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٣٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال لرجلٍ: يا ابن الزانِيَيْنِ؟
قال: إذا جاءا جميعًا فحدًّا واحدًا وإذا جاء واحد يضرب له، وليس عليه غير ذَلِكَ. قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٧٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ: إذا قذفهم جميعًا فحدًّا واحدًا، وإذا فرق ضرب لكل إنسان حدًا.
سُئِلَ سفيان: أيُّ شيءٍ كان يقولُ ابن أبي ليلى؟ قال: مثل قول الشعبي، قال سفيان: ما أراه إلَّا حدًّا واحدًا جمع أو فرق.
قال أحمدُ: إذا فرق ضرب لكل إنسان حدًّا.
قال إسحاقُ: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٢٦٤١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ قذف قومًا؟
قال: إن قذفهم متفرقين قال: يحدُّ لكلِّ واحدٍ، وإن قذفهم جميعًا فحدُّ واحدٌ.
"مسائل أبي داود" (١٤٦٤)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute