قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهرٍ.
فقال الرجل بعد الأربعة الأشهر: إني كنت جامعتها قبل أن تمضي الأربعة الأشهر؟ قال: لا يُصدق بقوله؛ لأنها قد بانت منه إلَّا أن يأتي ببينةٍ، وإذا قال لها قبل انقضاء الأربعة الأشهر: إني كنت قد جامعتها، صدق.
قال أحمد رحمه اللَّه: قبل الأربعة وبعد الأربعة واحدٌ، ويصدق ويطأها بعد الأربعة إن شاء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٢٦٧)
[٢ - إنحلال الإيلاء بالطلاق]
قال إسحاق بن منصور: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهرٍ، فمضى شهران، ثم طلقها تطليقة بائنة ثم تزوجها؟ قال: يستقبل أربعة أشهر، ولا يحتسب الشهرين الذين كانا قبل ذلك.
قال أحمد: لابد من أربعة أشهرٍ كوامل، قد مضى شهران يبني على ما مضى.