فقال: هذا بيتها وبيت ولدها، ورخص أن تكون تأخذ ما يكفيها.
وقال: يطؤها الحق؟ إذا كيف يطأ ما ليس هو له بملك؟ وإما يزول الملك ببيع أو هبة أو صدقة أو تمليك يملكه المالك.
"مسائل صالح" (٥٢٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن امرأة لها مهر على زوجها وكان لها ابن منه فمات الابن، أتأخذ مهرها من ميراث ابنها من نصيب زوجها من تحت يدها؟
قال: أخاف أن يستحلفها إنك لم تحبسي منه شيئًا.
"مسائل أبي داود" (١٣٣٧)
ونقل حنبل عنه: أدّ إليه ماله الذي ائتمنك عليه.
ونقل حرب عنه: في غيرها خلاف. وكأنه كرهه.
وسأله مهنا: يطمعه أن يعطيه شيئًا، وينوي ألَّا يفعل؟
قال: لا.
"الفروع" ٦/ ٤٩٧
[١٦٣٦ - إذا أبى صاحب الدين القبض، ماذا يفعل المدين؟]
نقل حرب عنه في السيد يمتنع من قبض مال الكتابة، قال: إن أبى مولاه الأجل ما أعلم زاده إلا خيرًا. وقال: فيه حديث يروى.
قلت: حديث عثمان؟
قال: نعم، قال له: ضعها في بيت المال، وخلى سبيله (١).
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٨٠٨ (١٥٧١٤)، والبيهقي ١٠/ ٣٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute