للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: هذا بيتها وبيت ولدها، ورخص أن تكون تأخذ ما يكفيها.

وقال: يطؤها الحق؟ إذا كيف يطأ ما ليس هو له بملك؟ وإما يزول الملك ببيع أو هبة أو صدقة أو تمليك يملكه المالك.

"مسائل صالح" (٥٢٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن امرأة لها مهر على زوجها وكان لها ابن منه فمات الابن، أتأخذ مهرها من ميراث ابنها من نصيب زوجها من تحت يدها؟

قال: أخاف أن يستحلفها إنك لم تحبسي منه شيئًا.

"مسائل أبي داود" (١٣٣٧)

ونقل حنبل عنه: أدّ إليه ماله الذي ائتمنك عليه.

ونقل حرب عنه: في غيرها خلاف. وكأنه كرهه.

وسأله مهنا: يطمعه أن يعطيه شيئًا، وينوي ألَّا يفعل؟

قال: لا.

"الفروع" ٦/ ٤٩٧

[١٦٣٦ - إذا أبى صاحب الدين القبض، ماذا يفعل المدين؟]

نقل حرب عنه في السيد يمتنع من قبض مال الكتابة، قال: إن أبى مولاه الأجل ما أعلم زاده إلا خيرًا. وقال: فيه حديث يروى.

قلت: حديث عثمان؟

قال: نعم، قال له: ضعها في بيت المال، وخلى سبيله (١).


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٨٠٨ (١٥٧١٤)، والبيهقي ١٠/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>