للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦٥ - ٨ - ألَّا يكون متهمًا في شهادته البعضية من جهة النسب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الأخ لأخيهِ؟

قال: جائزٌ، ولا تجوزُ شهادةُ الأبِ للابنِ، ولا الابن للأبِ والأم.

قال إسحاق: شهاداتهم كلهم جائزةٌ إذا كانوا عدولًا.

"مسائل الكوسج" (٢٨٨٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا تجوزُ شهادةُ الوالدِ لولدِهِ، ولا الولدِ لوالدِه، ولا الشريكِ لشريكِه، ولا العبدِ لسيدِه، ولا السيدِ لعبدِهِ، ولا المرأةِ لزوجها، ولا الزوج لامرأتهِ، ولا المريبِ، ولا الخصمِ، ولا دافعِ مغرمٍ، ولا الأجيرِ ولا الوليِّ، ولا الوصيِّ، ولا الأخ لأخيهِ.

قال: الأخ لأخيه يجوز، والأجير تجوز شهادته إذا كان لا يَجُرُّ إلى نفسه، والوليُّ إذا كان لا يجرُّ إلى نفسه تجوز شهادته، والوليُّ والوصيُّ واحد، وهؤلاء كلهم إذا شهدوا عليهم جازت شهادتُهم.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا شهدوا لم يجز مثل ما عليهم. قال الزهريُّ: إنما اتهمت القضاة الآباء للأبناء، والأبناء للآباء بعد، ولم يزل جائزًا فيما مضى، وقد قال اللَّه عز وجل: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وقد ذكر عن عمرَ بنِ الخطاب، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز -رضي اللَّه عنهما- أنهما أجازا ذَلِكَ إذا كانوا عدولًا (١)، واحتجوا بهذِه الآيةِ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٠١).

قال صالح: وسألته عن شهادة الابن للأب، وشهادة الأب للابن؟


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (١٥٤٧١، ١٥٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>