قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُؤمر الصَّبي بالصَّلاةِ؟
قال: لسبعٍ ويُضرب عليها لعشر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٣٢١)
قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن الغلام يتركُ الصلاةَ قبلَ أربع عشرة سنة، أيعيدُ؟
قال: نعم، هو يُضربُ على الصلاة إذا بلغ العشر.
قِيلَ: فالصيام؟
قال: إذا أطاق الصيام.
"مسائل الكوسج"(٤٣٠)
قال أبو داود: قلتُ لأبي عبد اللَّه: متى يؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ؟
قال: يضربُ عليها إذا بلغ عشرًا ويفرقُ بينهم في المضاجعِ، ويؤمرُ بالصلاة إذا بلغ سبعًا.
"مسائل أبي داود"(٣٥٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده أمة نصرانية وعبد نصراني، ولهما ولد ابن تسع سنين وقد أسلم؟
فقال: يجبر على الإِسلام ويؤمر بالصلاة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مروهم بالصلاة ابن سبع سنين واضربوهم عليها ابن عشر"(١).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٧، وأبو داود (٤٩٥، ٤٩٦) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، مرفوعًا قال النووي في "الخلاصة" (٦٨٧): رواه أبو داود بإسناد حسن. اهـ وكذا صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٠٩، ٥١٠).