قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان المشترى يماكسه.
"مسائل صالح" (٢٩٦)
[١٥١٩ - السوم في البيع]
ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: قيل لأبي عبد اللَّه: من أحق بالسوم؟
قال: البائع.
قلت له: فإن أوقد نارًا في السفينة، فقال: لا بد له من أن يطبخ. وكأنه لم يرد عليه.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠
[١٥٢٠ - العلا بأوصاف المبيع والثمن، هل هو شرط لصحة البيع؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المواصفة؟
قال: يصف له المتاع، أشتري لك متاع كذا وكذا -يصفه له- ثم يبيعه من الرجل.
قال: أكرهه، والذي يشتري الشيء على الصفة فهو غير هذا، ذاك في ملكه، إذا كان على الصفة لزمه البيع.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٨٤٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: من ابتاع شيئًا لم يره؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute