للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعتقها وتزوجها أنه يطأها من ساعته أحب إلى أن يستبرئها.

"مسائل أبي داود" (١١١٩)

[٢٤٨١ - إذا اشترى جارية عذراء، يستبرئها؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟

قال: لا بد من أن تستبرأ.

قال إسحاق: إن شاء لم يستبرئها.

"مسائل الكوسج" (٣٥١٩)

قال حرب: سمعت أحمد يقول: الجارية العذراء قد تحبل وتشق -يعني: تشق عذرتها- إذا مات زوجها أو طلقها وهي بعد بكر.

وسمعت إسحاق يقول: في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث قال: "لا يطأن أحد جاريةً ثيبًا من السبي حتي يستبرئها بحيضة" (١) ويعجبني أن لا يطأ العذراء أيضًا؛ لما قِيل أنها تحمل مع أن العذر من أمرهم أن لا يحملن، وإنما الحكم في عامة الأشياء بأغلب المعاني.

"مسائل حرب" ص ٢٢٤

[٢٤٨٢ - الرجل يأخذ سرية عبده، يستبرئها؟]

قال حرب: وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يأخذ سوية عبده؟

قال: إذا تسرى بإذن مولاه فليس له أن يأخذها منه.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٠٨، وأبو داود (٢١٥٨)، والبيهقي ٩/ ١٢٤ من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري بنحوه، وليس عند أبي داود "ثيبًا". حسنه الألباني في "صحيح أبي دواد" (١٨٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>