حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمدُ، عن هشيم، عن إسماعيلَ، عن الشعبي، عن عبد اللَّه. والتيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- في ديةِ الخطأ، على ما قال أحمد.
قال إسحاق: هذا الذي قال في الخطأ لا نعرفُه إلَّا أرباعًا، وما وصف هو في شبه العمدِ.
"مسائل الكوسج"(٢٣٥١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ديةُ الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هذا أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون ابن مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
"مسائل الكوسج"(٢٥٩٩)
[٢٥٩٦ - تغليظ دية غير المسلم في القتل العمد]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجل مُسْلم، قتل رجلًا من أهل الذمة؟