للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٠٥ - حكم انتفاع الغانمين بالغنيمة قبل أن تقسم، وما يجوز الانتفاع به من غير قسم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الطعام يُحملُ مِنْ أرضِ العدو؟

قال: أعجب إليَّ أنْ يُنظر إلى قيمتهِ فيلقيه في المغنمِ، وأهلُ الشامِ يرخصون.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٢٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن رجلٍ نزلَ على أميرِ حصن، فأُهديتْ إليه هديةٌ هل يأكلُ الذي نزلَ عليه؟ فكره ذَلِكَ.

قال أحمد: ليس به بأسٌ.

فقال إسحاق: كما قال أحمد، إذا كان الأميرُ الذي أُهدي إليه أذنَ له في أكلِه.

"مسائل الكوسج" (٢٧٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن الرجلِ يَشتري الطعامَ والعلف يصاب في أرضِ العدو إذا اضطُرَّ إليه، كيف يصنعُ بثمنِه؟ قال: إذا كان اشْتَراه وقد قُسمتِ المقاسم يتصدقُ بثمنِهِ على المساكين عن ذَلِكَ الجيشِ، وإذا كانتْ لم تقسمْ أَدَّاه إلى صاحبِ المقسم.

قال أحمد: جيدٌ.

فقال إسحاق: كما قَالَا سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٧٧٦)

قال أبو داود: سألتُ أحمد بن حنبل قلت: إذا قال الإمام: من كان عنده من دقيق الروم فليأت به للسبي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>