قال صالح: وقال: من أفطر من رمضان أو غيره من مرض أو سفر إن صام متتابعًا فهو الذي لا اختلاف فيه، وإن صام متفرقًا فهي رخصة قال اللَّه:{أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ}[البقرة: ١٨٤]، وقد قيل: أحص العدة، وصم كيف شئت وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته (١).
وأنكر أبي على من يقول: لا يجزئه إلا متتابع.
"مسائل صالح"(٩٢٠).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان؟
قال: إن شاء فرق وإن شاء جمع.
"مسائل أبي داود"(٦٥٩).
قال ابن هانئ: سألته عن: قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا؟
قال: إن قضى رمضان متفرقًا فلا بأس، قال اللَّه تبارك وتعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
"مسائل ابن هانئ"(٦٦١).
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٤١ (٦٧٥٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٤ (٩١٣٢).