للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: قلت لإسحاق رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما دون الآخر؟

قال: لا يجوز حتى يجتمعا إذا جعل الأمر إليهما.

"مسائل حرب" ص ٢٠٦

٢٣٨٣ - تعليق التوكي ل

قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل أراد أن يغيب عن أهله، فقالت له أهله: إنك تغيب ولا أدري متى تقدم، فاجعل أمري بيد رجل. فقال لها: إذا جاءت السنة فإن قدمت وإلا أمرك بيد فلان، وجعل الأمر بيد رجل؟

قال: يسأل عن إرادته يكون هذا على معنيين: معنى أنه يريد إذا جاءت السنة فطلقها متى ما شئت، ومعنى آخر إذا جاءت فإن طلقها من ساعتها، وإلا فلا شيء لك.

قال أبو يعقوب: يستحلف الزوج على ذلك ما أراد به.

"مسائل حرب" ص ٢٠٥

٢٣٨٤ - مخالفة الوكيل ما وُكل به في عقد النكاح

قال حرب: قلت لأحمد: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل أن يطلقها واحدة، فطلقها ثلاثًا؟

قال: هي واحدة، هو ما شرط.

"مسائل حرب" ص ٢٠٥

<<  <  ج: ص:  >  >>