للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فخاصمته إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.

وقلت لأبي: فإن بعض من قال في حديث فاطمة بنت قيس ليس يقول به أحد ممن تقدم.

فقال: سبحان اللَّه! قد قال به فقيه الكوفة: الشعبي، وفقيه البصرة: الحسن، يذهبان إليه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المطلقة لها السكنى والنفقة؟

فقال: لا. أنا أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢٢)

نقل المروذي وأبو طالب وأبو الحارث والفضل بن زياد عنه: لا سكنى ولا نفقة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٩

[٢٤٩٧ - نفقة المطلقة إذا مات الزوج وهى في العدة]

وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته تطليقة، ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟

قال: إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة فلها نفقة.

قلت: فإن طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة؟

قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.

"مسائل حرب" ص ٢٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>