حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من القمح (١)، والوسق: ستون صاعًا.
"مسائل عبد اللَّه"(٦٢٨)
[٧٩٧ - زكاة ما زاد على النصاب]
قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن العشر ما زاد على ثلاث مائة صاع، تسع آصع أو عشرة آصع، هل فيها العشر أم لا؟
قال: يزكي بالحساب بالعشر.
"مسائل عبد اللَّه"(٦٢٤)
٧٩٨ - لو ملك اللقَّاط النصاب، هل يجب عليه العشر؟
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يلتقط الحنطة والشعير، وقد وجب فيه العُشر، والسلطان لا يعرض لِلقَّاطِين في العشر، كيف يصنع؟ أيخرج عُشْره فيفرقه أو لا يجب عليه، وإنما هو قوته أو أكثر قليلًا، وربما كان خمسة أوسق وأكثر؟
قال أبو عبد اللَّه: ليس عليه صدقة.
"مسائل ابن هانئ"(٦١٥)
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٣٩ (٧٢٥٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٩ (١٠٠٠٦) من طرق عن جابر بنحوه.