للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت: قد أرضعتكما ولم تحد.

وقال في رواية محمد بن العباس: التحريم يتعلق بثلاث رضعات ولا يتعلق بأقل من ذلك، واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضْعَتَان" (١) فأرى أن الثالثة تحرم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٢، "العدة" ٢/ ٤٥٠

٢٢١٠ - الرضعة التي تنفصل من أختها وحدَّها

قال في رواية حنبل: أما ترى الصبي يرتضع من الثدي، فإن أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس، أو ليستريح، فإذا فعل ذلك فهي رضعة.

"زاد المعاد" ٥/ ٥٧٦

٢٢١١ - إذا رضع صغير بلبن المِّيتة

قال في رواية إبراهيم الحربي في امرأة ماتت فحلب من ثديها لبن فسقي به صغير، فقال: إذا سُقي مرات يبلغ حد الرضاع فقد صار الصبي ابنا للميتة.

وقال في رواية مهنا، وقد سُئل عن صبي رضع من ثدي امرأة ميتة، هل يكون رضاعًا؟ فتوقف، وقال: ألا إن عمر قال: اللبن لا يموت (٢).

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٧


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣٩، ومسلم (١٤٥١) من حديث أم الفضل بنت الحارث.
(٢) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٢٨٩ (٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>