قال أحمد: إِذَا كَان البيعُ قائمًا: فإنْ شَاءَ المشتري ردَّ، وإنْ شاءَ كان لَهُ إلى ذَلِكَ الأجل، وإذَا كَانَ قَدْ أستهلكَ؛ حَبس المشتري المال بقدرِ مَا كان للبائع فِيهِ مِنَ الأجلِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
"مسائل الكوسج"(٢١٤٩)
نقل حنبل عنه: إذا علم المشتري أنه قد كذب في بيعه وزاد في القيمة له الخيار إن أحب أن يرد على البائع سلعته، وإن أحب كان الرجوع على البائع بالزيادة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٥
[١٥٧٥ - ٢ - بيع المواضعة والمقاطعة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يشتري السلعةَ، ثمَّ يستوضع صَاحِبها، أو يشتري الشيءَ، ثمَّ يستزيد صَاحبه؟
قال: أكره كِلاهُمَا.
قال إسحاق: الزيادةُ سنةٌ، وأمَا أنْ يستوضعَ فلَا.
"مسائل الكوسج"(١٨٠٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ [لسفيان]: رجلٌ أبتاعَ ثوبًا بمائةٍ، فَقال: قد أخذته بتسعين ليَنْفَقَ عَنه؟ قال: جائزٌ، نقص مِنْ ثمنِهِ، وهو كذبٌ، قَدْ أساءَ.
قال أحمد: هو كاذبٌ والبيعُ جائزٌ.
قال إسحاق: البيعُ جائزٌ، وليسَ هذا بالكذب، إِذَا كَانتْ إرادتُهُ أنَّهُ قَدْ قامَ عليه بتسعين فأكثر.