[١١٩٧ - الترتيب عند رمي الجمار]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل رَمَى جمْرة قَبْلَ جمرةٍ؟
قال: يبتدئ تحسب لهُ واحدة. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٥٩).
قال الأثرم: قال أحمد: إذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة، ثم الثانية، ثم الأولى؛ لم يصح، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرمي، وبين فيه سنته.
"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٣٥ - ٧٣٦، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٢٥٠
[١١٩٨ - القيام عند الجمرتين]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يوم النّفْرِ يقومُ عندَ الجمارِ؟
قال: مِنَ النَّاسِ مَنْ يقومُ يومَ النفرِ أخف، وأمَّا الذي يُسْتَحبُّ فطولُ القيامِ.
قال إسحاق: إنْ لمْ يقمْ يومئذٍ أصلًا لِنَصَبِهِم للحجِّ جَازَ، ولكن ليقمْ قيامًا خفيفًا.
"مسائل الكوسج" (١٥٦٠).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لمْ تقمْ عندَ الجمرتين أو إحدهما؟
قال: تطعمُ شيئًا، وأن تهريق دمًا أحبّ إلي.
قال أحْمَد: إن أطعمت شيئًا فليسَ به بأسٌ، وإنْ لمْ تطعمْ فليس عليها شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحْمَد: لأنَّ الوقوفَ هناك سنة، وليس من الفرضِ.
"مسائل الكوسج" (١٦٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute