للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها؟ فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو كذا؟ ! (١).

"مسائل صالح" (١٣٠١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن اشترى جاريةً فوطئها قبل أن يستبرئها؟

قال: أما أنا فيعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى.

مسائل أبي داود" (١١٢٠)

[٢٤٨٦ - حكم التلذذ بالمرأة قبل استبراءها]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ اشترى وصيفةً يأتيها دون الفرج؟

قال. لا، إذا كانت ممن توطأ -يعني: وهو يستبرئها.

"مسائل أبي داود" (١١١٤)

قال حرب: قِيل لأحمد: رجل اشترى جارية حاملًا أيقبلها؟

قال: لا، سبحان اللَّه أتقبل امرأة لعلها أم ولد رجل. قِيل إنه لا يدرى ممن الولد. فكرهه كراهية شديدة.

وقِيل لأحمد أيضًا: إن الرجل يشتري الأمة أيقبلها أو (يطأها) (٢) دون الفرج؟ فكرهه.

قِيل: والصغيرة؟ فلم يجبه فيها، وكرهه أيضًا.

"مسائل حرب" ص ٢٨١


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ١٩٥، ومسلم (١٤٤١).
(٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب: يطؤها.

<<  <  ج: ص:  >  >>