٢٦٢٧ - من وجد مع امرأته رجلًا يزني بها، وأقام البينة على زناهما، هل يشترط أن يأتي بأربعة شهود أم يكفي اثنان؟
قال إسحاق بن منصور: رجلٌ وجدَ مع امرأتِه رجلًا، فقتله؟
قال: إذا جاء بشهودٍ أنه وجده مع امرأتِه في بيته؛ يُهدر دمه وإن كان شاهدان.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١١٢٩)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل وجدَ مع امرأته رجلا، فقتلَهُ؟
قال: إذا جَاءَ بالشهودِ أنَّه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وإن (كانوا) (١) شاهدين.
قال إسحاق: كما قال، وإن لم يكن بينه فعلم ذاك فهو واحد.
"مسائل الكوسج" (٢٣٤٧)
نقل عنه أبو طالب: فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله: يقيم البينة أربعة؛ لأنه قذفها، فإن شهد أربعة رجمت وإن شهد اثنان جلدوا.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٤٧
سأله أبو الحارث: وجده يفجر بها -أي: بامرأته- له قتله؟
قال: قد روي عن عمر وعثمان.
"الإنصاف" ٢٥/ ١٣٦
(١) في "المسائل": (كان) ولعل المثبت أصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute