للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الآثار المترتبة على الظهار]

[وجوب الكفارة]

[٢٤٢٢ - سبب وجوب الكفارة: هل هو الظهار أم العود؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: المظاهر يكفِر وإن برَّ؟

قال: لا يكفِّر إذا برَّ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٦٣)

قال إسحاق بن منصمور: قلت لأحمد: رجلٌ ظاهر من امرأته، ثم فارقها، عليه أن يكفِّر؟

قال: لا يكفر، إنما الكفارةٌ لمن أراد أن يعود إليها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٨)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن المظاهر متى تلزمه الكفارة؟

قال: إذا نوى أن يغشى.

وسمعته مرة أخرى يقول المظاهر إذا نوى أن يجامع فعليه الكفارة، فإن طلق قبل أن يجامع سقطت عنه الكفارة. ومذهبه نوى أن يجامع أو لم ينو إذا طلقها سقطت عنه الكفارة.

"مسائل حرب" ص ٢٦٤

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قال اللَّه جل ثناؤه: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} الآية [المجادلة: ٢] {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>