للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل التوحيد بذنب" (١).

قال: موضوع لا أصل له، كيف بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ترك الصلاة فقد كفر" (٢) فقال: أيورث بالملة؟

قال: لا يرث ولا يورث.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥٣٥ (١٣٦١)

[١٩٢٠ - من أسلم على ميراث قبل أن يقسم]

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاقُ عن مجوسي تزوجَ مجوسيةً صغيرة، ثم أسلمَ قبلَ أنْ يدخلَ بها، ومات قبل أنْ تدرك الجارية؟

فقال: لها المهرُ بالعقدِ، ولا ميراثَ بينهما.

قيل: فإنْ أسلمَتْ في العدةِ؟

قال: هذِه صغيرةٌ لا تعقلُ الإسلامَ، فإنْ كانت كبيرةً فأسلَمَتْ قبلَ أنْ يقسم الميراث فلها الميراث قبل انقضاءِ العدة أو بعده.

"مسائل الكوسج" (١٢٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم.

قال: يُقْسَمْ له ما لم يُقسَّم الميراث.


(١) رواه أبو داود (٢٥٣٢) من حديث أنس أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا اللَّه، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. . . "، وضعفه الألباني في "المشكاة" (٥٩)، و"ضعيف الجامع" (٢٥٣٢).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٧٠، ومسلم (٨٢) من حديث جابر عبد اللَّه بلفظ: "بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>