[٥٥٠ - على من تجب الجمعة؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجمع أهلُ القرى؟
قال: إذا كانوا أربعين رجلًا، إذا كان تجب عليهم الجمعةُ.
قال إسحاق: السنة أنْ يكونَ أهلُ القرى إذا بلغوا أربعين رجلًا فصاعدًا أنْ يصلي بهم بعضُهم ويخطب.
"مسائل الكوسج" (٥٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على مَنْ تجبُ الجمعةُ؟
قال: من أسمعه المنادي لا شكَّ فيه.
قال إسحاق: كما قال، فإن كان خارجًا مِنْ المصر بعدَ أن يسمعَ النداءَ.
"مسائل الكوسج" (٥٠٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع؟
قال: هذا لا شيء.
قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين، فإنَّهُ يسعها أن يُقال: هذا مصر جامع.
"مسائل الكوسج" (٥٠٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على المسافرِ جمعة؟
قال: لا.
"مسائل الكوسج" (٥١٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على العبدِ جمعة؟
قال: ولا على العبدِ إلَّا أن يأذن له سيدُه.
"مسائل الكوسج" (٥١١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute