للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٧٤ - الأسير يعمل بالخياطة ونحوها]

قال صالح: قلت: الأسير يخيط لهم أو يعمل؟ قال: إن كان يجري عليه أو كان مستغنيًا فأكره أن يعينهم، فإن لم يجر عليه وضيق عليه فليعمل لهم.

"مسائل صالح" (٩٣٨)

[١٤٧٥ - أنكحة الأسير في دار الحرب]

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الأسير يتزوج في بلاد العدو؟

قال: لا يتزوج من أجل ولده، مخافة أن تلد له فيبقى في أيديهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٠٥)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، أو عن مقسم، عن ابن عباس أنه كره النكاح في دار الحرب.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٠٦)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: روح قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره إذا أسر الرجل أن يتزوج المرأة من أهل الحرب -وإن كانوا أهل كتاب- من أجل ولده.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٠٧)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن تزوج امرأة مسلمة؟

قال: لا يعجبني أن يتزوج أيضًا مسلمة، إلا أن يجهد فيتزوج إن خاف الزنا، ولا يطلب الولد.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>