قال صالح: قلت: الأسير يخيط لهم أو يعمل؟ قال: إن كان يجري عليه أو كان مستغنيًا فأكره أن يعينهم، فإن لم يجر عليه وضيق عليه فليعمل لهم.
"مسائل صالح"(٩٣٨)
[١٤٧٥ - أنكحة الأسير في دار الحرب]
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الأسير يتزوج في بلاد العدو؟
قال: لا يتزوج من أجل ولده، مخافة أن تلد له فيبقى في أيديهم.
"مسائل ابن هانئ"(١٧٠٥)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، أو عن مقسم، عن ابن عباس أنه كره النكاح في دار الحرب.
"مسائل ابن هانئ"(١٧٠٦)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: روح قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره إذا أسر الرجل أن يتزوج المرأة من أهل الحرب -وإن كانوا أهل كتاب- من أجل ولده.
"مسائل ابن هانئ"(١٧٠٧)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن تزوج امرأة مسلمة؟
قال: لا يعجبني أن يتزوج أيضًا مسلمة، إلا أن يجهد فيتزوج إن خاف الزنا، ولا يطلب الولد.