للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٣).

[٢٥٣٣ - ٣ - عدم الولادة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقتلُ ابنه خطأ أو عمدًا أو يقتل أباه خطأ أو عمدًا؟

قال: الأب لا يرثُ ولا يقاد، وإذا قتلَ أباه عمدًا أقيد بأبيه، وإذا كان خطأ فعلى قومِه الديةُ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥١٨)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يقتل بابنه؟

قال: لا.

قيل له: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك"؟ (١)

قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.


(١) رواه ابن ماجه (٢٢٩١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٨ (٦١٥٠)، والطبراني في "الأوسط" ٤/ ٣١ (٣٤٣٥)، والبيهقي في "الدلائل" ٦/ ٣٠٤ من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.
قال البوصيري في "الزوائد" (٧٦١): حديث جابر صحيح، رجاله ثقات، على شرط البخاري. ا. هـ
وله شاهد من حديث عائشة رواه الإمام أحمد ٦/ ١٦٢، وأبو داود (٣٥٢٨)، والترمذي (١٣٥٨)، والنسائي ٧/ ٢٤٠، وابن ماجه (٢١٣٧) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>