للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة ادعت أن رجلًا ميتًا زوجها، ولم يكن لها بينة، وذاك أنه كان جرى بينها وبين زوجها فرقة، لم تعرف كيف كانت الفرقة، أيجوز أن تقيم البينة بأصل النكاح، وتعطى الميراث؟

فقال أبي: إذا قامت البينة بأصل النكاح على الميت أنه تزوجها بولي وشهود، في صحة من بدنه، وجواز من أمره، فهي على حقها حتى يخرج الزوج أو ورثته من ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٢).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدعي أن هذِه المرأة الميتة امرأتي، وهذا ابني منها، يجوز أن يقيم البينة بأصل النكاح، فالابن يصح بأنه ابنها على ما يقيم البينة بأصل النكاح.

فقال أبي: هذِه المرأة إدن أقام الرجل على ذلك بينة بأنه زوجها ولي بشهود فهما على أصل نكاحهما، والفراش ثابت يلحق به الولد لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "الولد للفراش" (١) إذا كان الولد مثله يولد لهذا الذي يقيم البينة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٣).

[٣٠٠٥ - هل يثبت العتق والرق بمجرد الدعوى؟]

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن جارية جاءت إلى رجل فقالت: إن مولاي قد أعتقني، فقبل قولها وتزوجها؟


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٩، والبخاري (٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>