للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٠٧ - المرأة تتزوج بغير ولي، فأجاز الولي النكاح]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها، ثم أذن الولي بعد ذلك؟

قال أحمد: أعجبُ إلي أن يستأنف النكاح.

قال إسحاق: هو كما قال، ولكن إذا أجاز جاز؛ لأن عليَّ بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- حين رفع إليه (حديث) (١) بنت هانئ، حين زوجتها أمها أجاز عليٌّ -رضي اللَّه عنه- نكاحهما (٢)، وليس فيه تجديد النكاح، وعليٌّ -رضي اللَّه عنه- يومئذ خليفة، فكل عقد نكاحٍ مثل هذا موقوف حتى يجيزه الولي أو السلطان.

"مسائل الكوسج" (٨٧١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن العبد يتزوجُ بغير إذن مولاهُ، فبلغ مولاه فسكت، أتراهُ جائزًا؟

قال: لا وإن قال: قد أجزتُ، حتى يستأنفا نكاحًا جديدًا. وقال: قال ابن عمر: هو الزنا؛ ويَضربُ فيه (٣).

"مسائل أبي داود" (١٠٩٢)


(١) كذا بالمطبوع، ولعلها (بحرية) كما في مصادر التخريج.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٣ (١٥٩٤٢)، والدارقطني ٣/ ٣٢٣، والبيهقي ٧/ ١١٢. قال الدارقطني: بحرية مجهولة. قلت: وهي راوية القصة. وقال البيهقي: وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه، ومداره علي أبي قيس الأودي، وهو مختلف في عدالته، وبحرية مجهولة، واشتراط الدخول في تصحيح النكاح إن كان ثابتًا. والدخول لا يبيح الحرام. والإسناد الأول عن علي -رضي اللَّه عنه- في اشتراط إسناد صحيح فالاعتماد عليه.
(٣) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٤٣ (١٢٩٨٢)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٠٧ (٧٨٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٨ (١٦٨٥٨، ١٦٨٥٩)، والبيهقي ٧/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>