للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبدها، أو تزوجت بغير بينة ولا ولي فاضربوها، وفرقوا بينهما.

حدثنا هدبة بن خالد: قال: نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار قال: تزوجت امرأة بغير ولي، فرد عمر بن الخطاب نكاحها.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٩١)

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إن تزوج الرجل بغير إذن ولي المرأة، وقد ولدت من الرجل أولادًا أللولي أن يفرق بينهما؟

قال أبو عبد اللَّه: فكذا كان يقول ابن المبارك.

"مسائل البغوى" (١٨)

نقل أبو الحارث: إذا جعلت أمرها إلى رجل فزوجها لم يجز وتستأنف النكاح.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٢

قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن المرأة تتزوج بغير ولي؟

فقال: يفرق بينهما، أو يستقبلوا النكاح.

"الطبقات" ٢/ ٢٨

قال المروذي: سألت أحمد ويحيى عن حديث: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" فقالا: صحيح.

"المغني" ٩/ ٣٤٥

قال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث "أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (١) و "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" أحاديث يشبه بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها.

"سير أعلام النبلاء" ٥/ ٤٣٦


(١) روي عن بضعة عشر نفسًا من الصحابة وأوصلهم الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٤٧٢ - ٤٧٧، إلى ثمانية عشر صحابيَّا فانظره فقد أغنى. وانظر: "إرواء الغليل" (٩٣١). وهو من الأحاديث المتواترة يحكى نسخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>