للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قلت: إن بعض الناس يقول: إذا كان الإمام يصلي الجمعة، فذهبوا وبقي وحده، فإنه يصلي الجمعة، ولو لم يبق معه إلا رجل واحد؟

فقال: سبحان اللَّه، ما أعجب هذا! يجمع برجل واحد، يصلي ركعتين. ثم قال: أعجب إلي أن لا يجمع حتى يكونوا أربعين.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٤)

قال ابن المنذر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه

قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمعوا. قال: ورأيته كأنه يعجبه.

"الأوسط" لابن المنذر ٤/ ٢٩

نقل ابن الحارث عنه: أربعون -أي: العدد الذي تنعقد به الجمعة.

ونقل محمد بن الحكم: إذا كان القوم في موضع واحد خمسين جمعوا الجمعة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٢

قال الميموني، والأثرم: قال أحمد: إذا كانوا أربعين يجمعون.

وقال ابن القاسم: قال أحمد: تجب الجماعة إذا كان أهل القرية أربعين رجلًا.

"الأحكام السلطانية" ص ١٠٢

[٥٥٤ - الأذان الذي يجب به شهود الجمعة]

قال مثنى بن جامع: وسألته عن الأذان الذي يوجب على من كان خارجا من المصر أن يشهد الجمعة، هو الأذان الذي على المنارة أو الأذان الذي بين يدي المنبر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>