قال عبد اللَّه: قلت: إن بعض الناس يقول: إذا كان الإمام يصلي الجمعة، فذهبوا وبقي وحده، فإنه يصلي الجمعة، ولو لم يبق معه إلا رجل واحد؟
فقال: سبحان اللَّه، ما أعجب هذا! يجمع برجل واحد، يصلي ركعتين. ثم قال: أعجب إلي أن لا يجمع حتى يكونوا أربعين.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٤)
قال ابن المنذر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه
قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمعوا. قال: ورأيته كأنه يعجبه.
"الأوسط" لابن المنذر ٤/ ٢٩
نقل ابن الحارث عنه: أربعون -أي: العدد الذي تنعقد به الجمعة.
ونقل محمد بن الحكم: إذا كان القوم في موضع واحد خمسين جمعوا الجمعة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٢
قال الميموني، والأثرم: قال أحمد: إذا كانوا أربعين يجمعون.
وقال ابن القاسم: قال أحمد: تجب الجماعة إذا كان أهل القرية أربعين رجلًا.
"الأحكام السلطانية" ص ١٠٢
[٥٥٤ - الأذان الذي يجب به شهود الجمعة]
قال مثنى بن جامع: وسألته عن الأذان الذي يوجب على من كان خارجا من المصر أن يشهد الجمعة، هو الأذان الذي على المنارة أو الأذان الذي بين يدي المنبر؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute