فقيل له: معاوية يقول: قصرت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمشقص؟
فقال: إنما حل بمقدار التقصير ويرجع حرامًا مكانه.
وقال في رواية أبي طالب: إذا كان قبل العشر نحر (ولا يضيع، لا يموت، لا يسرق) (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٧٣.
نقل أبو طالب عنه: الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره.
"الفروع" ٣/ ٣٣٠، "معونة أولي النهى" ٤/ ٧٢
[١٠٢٩ - إضافة الحج إلى العمرة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أهلّ بعمرةٍ يضم إليها حجة؟
قال: نعم.
قُلْتُ: مَن أهلَّ بحجٍّ يضم إليها عمرة؟
قال: لم أسمعه.
قال إسحاق: كما قال، لا يضم إلى الحجِّ عمرةً أبدًا.
"مسائل الكوسج" (١٤٠٠)
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن: رجل أهل بعمرة فخاف أن يفوته الحج إن دخل بعمرةٍ؟
قال: يضم إلى عمرته حجة، وهو قارن، وعليه الهدي.
قيل لأحْمَد: وليس عليه قضاء عمرته؟ قال: لا.
(١) هكذا في المطبوع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute