للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل له: معاوية يقول: قصرت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمشقص؟

فقال: إنما حل بمقدار التقصير ويرجع حرامًا مكانه.

وقال في رواية أبي طالب: إذا كان قبل العشر نحر (ولا يضيع، لا يموت، لا يسرق) (١).

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٧٣.

نقل أبو طالب عنه: الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره.

"الفروع" ٣/ ٣٣٠، "معونة أولي النهى" ٤/ ٧٢

[١٠٢٩ - إضافة الحج إلى العمرة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أهلّ بعمرةٍ يضم إليها حجة؟

قال: نعم.

قُلْتُ: مَن أهلَّ بحجٍّ يضم إليها عمرة؟

قال: لم أسمعه.

قال إسحاق: كما قال، لا يضم إلى الحجِّ عمرةً أبدًا.

"مسائل الكوسج" (١٤٠٠)

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن: رجل أهل بعمرة فخاف أن يفوته الحج إن دخل بعمرةٍ؟

قال: يضم إلى عمرته حجة، وهو قارن، وعليه الهدي.

قيل لأحْمَد: وليس عليه قضاء عمرته؟ قال: لا.


(١) هكذا في المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>