[٢٤٧١ - عدة الحربية إذا أسلمت]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الحربية، كم عدتها إذا أسلمت ولها زوج؟
قال: تعتد عدة الحرة؛ وذلك أنها لما أسلمت وجبت عليها أحكام الإسلام.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٧)
[٢٤٧٢ - عدة زوجة المرتد]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرتد، كم تعتد امرأته؟
قال أحمد: ثلاثة قروءٍ.
قلت: فإن قتل؟
قال أحمد: أربعة أشهرٍ وعشرًا.
قلت: فإن تاب؟
قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة.
قلت: لمن ميراثه؟
قال: يُقتل ويؤخذ ماله على حديث البراء بن عازب.
قلت: فإن مات لمن ميراثه؟
قال: مثل ذلك.
قلت: فإن هرب؟
قال: يوقف ماله.
قال إسحاق: هو كما قال، إلا في الميراث، فإن ميراثه للمسلمين من ورثته والباقي كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٢٠٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute